||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237337
عدد الزيارات اليوم : 8901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الإحداث تنظم جلسة استماع ومناقشة للأطفال في مجلس الطفولة الفلسطيني

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك نظمت نيابة الإحداث السبت الموافق 11/11/2017 جلسة استماع ومناقشة للأطفال

في مجلس الطفولة الفلسطيني وذلك بحضور رئيس نيابة الإحداث الأستاذ ثائر خليل ووكلاء الإحداث الأستاذ جاد طملية والأستاذ مجدي قريع والأستاذ محمد أبو فخر وذلك بحضور مدير برنامج التفعيل للدفاع عن الأطفال في الحركة العالمية الأستاذ رياض عرار والأستاذة المحامية لينا فرحات.
حيث قام الأطفال بتوجيه الأسئلة والاستفسارات حول عدالة الإحداث في فلسطين ودور نيابة الإحداث في حماية الإحداث.

بدوره قام الأستاذ ثائر خليل بالرد على الأسئلة والاستفسارات والتي تمحورت حول العديد من الموضوعات منها: شرح الوساطة الجزائية كنموذج للعدالة التصالحية التي تقوم بها نيابة الإحداث. وكيفية التعامل مع الإحداث حملة الهوية الزرقاء ودور نيابة الإحداث في حماية الأطفال المعرضين لخطر الانحراف .

كما تطرق أيضا للحديث عن دور نيابة الإحداث في حماية الأطفال المشردين والمتسولين من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء نيابة الإحداث حيث قدم شرح حول وسائل بدائل الاحتجاز للأحداث وطبيعة عمل شرطة الإحداث والعلاقة ما بينها وبين النيابة العامة وطرق تقديم المساعدة القانونية و دور مرشد حماية الطفولة في حماية الإحداث.
وفي نهاية اللقاء قدم الأطفال شكرهم لرئيس نيابة الإحداث والأعضاء العاملين بها على اهتمامهم بعدالة الإحداث في فلسطين كما وقام رئيس نيابة الإحداث بإعلامهم انه سيتم مستقبلا التعاون مع مجلس الطفولة الفلسطيني في العديد من النشاطات والزيارات الخاصة بالأحداث.

وأشاد الأطفال إن نيابة الإحداث تشهد فلسفة في عملها نحو حمايتهم و تكرس إن الحدث ضحية وأصبح الأطفال يسمعون قصص نجاح للنيابة في حماية العديد من الأطفال و الإحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-11-2017 10:55 مساء  الزوار: 531    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved