||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161775
عدد الزيارات اليوم : 1237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم المرورية تشارك في اطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات للعام 2017

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت نيابة مكافحة الجرائم المرورية ممثلة برئيسها الاستاذ اشرف مشعل

في اطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات للعام 2017 للمحافظات الشمالية والجنوبية والتي نظمتها وزارة النقل والمواصلات، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، وبالتعاون مع شرطة المرور ممثلة بمدير عام الشرطة العقيد أبو زنيد أبو زنيد، وممثلين محافظة رام الله والبلديات.

وفي كلمة الافتتاح أكد معالي الوزير بان السلامة المرورية هي غاية وأولويةَ نـْـــحرِصُ على تطبيقها على أرض الواقع لضمان سلامة مواطنينا أثناء القيادة وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية، وقال الوزير أن وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور وشرطة المرور والمؤسسات الشريكة تحرص دائماً على اتخاذ كافة التدابير بخصوص عناصر السلامة المرورية والتي تتمثل في المركبة والطريق والعنصر البشري من خلال مراجعة إجراءات السلامة المرورية لكافة مشاريع الطرق القائمة والمستحدثة وقيد التنفيذ وكذلك حَمَلات التوعية المرورية التي تستهدف العنصر البشري، مشيراً الى أن المركبة تشكل نسبة 15-20% من أسباب وقوع الحادث المروري لذا نؤكد على كافة السائقين ضرورة إجراء الفحوصات الدورية لمركباتهم وخصوصا مع بداية فصل الشتاء من خلال إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.

من جانبه أشار الاستاذ أشرف مشعل ان الحملة تهدف الى فحص جاهزية المركبات استعدادا لفصل الشتاء ومتغيرات الطقس التي قد تؤثر على ارتفاع نسبة الحوادث ان لم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية نحوها لتحقيق أعلى نسبة سلامة مرورية.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-11-2017 11:05 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved