||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169273
عدد الزيارات اليوم : 8735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس ادارة جمعية نادي القضاة ومجلس نقابة المحامين

قانون-السادة الأفاضل قضاه ومحامين
تحية الحق والعروبة وبعد

اننا في في مجلس ادارة جمعية نادي القضاة ومجلس نقابة المحامين ومنذ وقوع الجريمة النكراء والاعتداء الآثم على الزميل المحامي محمد حسين في حرم محكمة بداية نابلس وما ترتب عليه من انتهاك لحرمة هذه المحكمة وامتهان لهيبة القضاة وكرامة المحامين ونحن نتابع اولا بأول ملابسات هذه الجريمة وما أعقبها من اجراءات وتصريحات من الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي بمجملها أدانت هذه الجريمة وطالبت بمعاقبة المسؤولين عنها وأكدت حرصها على استقلال القضاء، وضرورة توافر الضمانات الكافية للسادة القضاة، والزملاء المحامين اثناء تأديتهم لعملهم .
اننا ومن خلال ما ذكر نؤكد ان جميع التصريحات الرسمية بهذا الصدد لا تعدو عن كونها تصريحات لا تهدف لشيء الا لتهدئة الازمة ولم تقترن بالأفعال؛ اذ وحتى هذه اللحظة لم يقدم الاعتذار الرسمي المناسب عن هذه الجريمة للسادة القضاة ولا لنقابة المحامين، ولم يحرك ساكنا لملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم.
ولما تقدم فاننا ننظر ببالغ الخطورة لهذا السلوك الذي يلحق اثرا سلبيا بمكانة السلطة القضائية ومنظومة العدالة على حد السواء، ونعلن للكافة انه لا يوجد بيئة ولا مناخ مناسب لعمل منظومة العدالة ككل في ظل هذه الظروف.
و اننا نحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحدث وتداعياته لرئيس الوزراء الذي وحتى هذه اللحظة لم يحرك ساكنا ازاء هذه الجريمة النكراء ولجسامة هذا الحدث فاننا نعلن للسادة القضاة والمحامين انه تقرر ما يلي :
1- تعليق العمل يوم الخميس 16/11/2017 من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية الدوام امام جميع المحاكم النظامية في فلسطين. 
2- تعليق العمل يومي الاحد والاثنين الموافق 19- 20/11/2017 امام جميع المحاكم النظامية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية الدوام.
3- تعليق العمل طيلة يوم الأربعاء الموافق 22/11/2017 امام جميع المحاكم النظامية .
كما ويهيب مجلس ادارة جمعية نادي القضاة ومجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء بالالتزام بكافة الفعاليات .
ومعا لترسيخ مبدا سيادة القانون والمؤسسات .
مجلس ادارة جمعية نادي القضاة ومجلس نقابة المحامين.
تحريرا في 12/11/2017
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-11-2017 03:43 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved