||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268665
عدد الزيارات اليوم : 16279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي ممثل جمهورية مالطا

قانون-  التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك بممثل جمهورية مالطا السفير روبن غاوتشي، وبحثا سبل وآليات التعاون والتنسيق

في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وامكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة، مع التأكيد على أهمية الدعم المقدم من الشركاء الخارجيين والذي يستهدف عمل النيابة العامة ويسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة، جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم بحضور مساعد ممثل مالطا السيد فريد العوري، ورئيس النيابة العامة الاستاذة نسرين زينة.

حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

من جانبه، وعد السفير روبن غاوتشي بدراسة امكانية تقديم الدعم الممكن للنيابة العامة الفلسطينية لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة على وجه الخصوص، معرباً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-11-2017 10:58 مساء  الزوار: 550    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved