||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930822
عدد الزيارات اليوم : 9903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

طالعتنا وسائل الاعلام العالمية يوم أمس بأن الخارجية الأميركية أبلغت دولة فلسطين بأنها لا تنوي التوقيع على إذن السماح لمكتب منظمة التحرير في واشنطن بمواصلة عمله ما لم تستأنف المفاوضات السلمية مع دولة الاحتلال وتتوقف دولة فلسطين عن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين لمقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا التهديد الذي اعتادت عليه الادارة الأمريكية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله، وان قيام الادارة الأمريكية بهذا التهديد ما هو الا وسيلة ضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
وبهذا الصدد فان نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن عن تشكيل لجنة قانونية من مختصين بالقانون الدولي لاعداد المذكرات القانونية اللازمة للرد على الادارة الامريكية بهذا الشان، كما ان نقابة المحامين ستسخر كافة امكانياتها على مستوى العلاقات الاقليمية والدولية الشريكة لتشكيل قوة رفض لهذا التعجرف السياسي.
وان نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن وقوفها الى جانب فخامة الرئيس والمستوى السياسي في نضاله القانوني والسياسي والدبلوماسي لفضح الموآمرات الصهيوأمريكية ضد الأرض والشعب والحقوق الفلسطينية.
وعليه فاننا ندعو كافة الزميلات والزملاء من المتخصصين بالقانون الدولي للانضمام لهذه اللجنة عن طريق مراجعة النقابة.
مع الاحترام
تحريرا في 19/11/2017
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-11-2017 11:12 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved