|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء طالعتنا وسائل الاعلام العالمية يوم أمس بأن الخارجية الأميركية أبلغت دولة فلسطين بأنها لا تنوي التوقيع على إذن السماح لمكتب منظمة التحرير في واشنطن بمواصلة عمله ما لم تستأنف المفاوضات السلمية مع دولة الاحتلال وتتوقف دولة فلسطين عن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين لمقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا التهديد الذي اعتادت عليه الادارة الأمريكية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله، وان قيام الادارة الأمريكية بهذا التهديد ما هو الا وسيلة ضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
وبهذا الصدد فان نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن عن تشكيل لجنة قانونية من مختصين بالقانون الدولي لاعداد المذكرات القانونية اللازمة للرد على الادارة الامريكية بهذا الشان، كما ان نقابة المحامين ستسخر كافة امكانياتها على مستوى العلاقات الاقليمية والدولية الشريكة لتشكيل قوة رفض لهذا التعجرف السياسي. وان نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن وقوفها الى جانب فخامة الرئيس والمستوى السياسي في نضاله القانوني والسياسي والدبلوماسي لفضح الموآمرات الصهيوأمريكية ضد الأرض والشعب والحقوق الفلسطينية. وعليه فاننا ندعو كافة الزميلات والزملاء من المتخصصين بالقانون الدولي للانضمام لهذه اللجنة عن طريق مراجعة النقابة. مع الاحترام تحريرا في 19/11/2017 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-11-2017 11:12 مساء الزوار: 449 التعليقات: 0
|