||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164559
عدد الزيارات اليوم : 4021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر بخصوص استمرار الفعاليات الاحتجاجية على انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء 
تحية الحق والعروبة

استمرارا للنضال المطلبي والاحتجاجي في مواجهة صلف الحكومة وسياسة التجاهل لمطالب نقابة المحامين بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وخطف الزميل محمد حسين من قاعة المحكمة ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء الجلل على استقلال القضاء وكرامة مهنة المحاماة أو مجرد الشروع في التحقيق وفقا لما اعلنت عنه الحكومة سابقا، واذ ينظر مجلس النقابة بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الواضحة في ادارتها للملف الأمني بتكريس سياسة افلات الجناة المتورطين في الاعتداء على الحريات العامة من العقاب، ويؤكد المجلس ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالضحايا وفقا للقانون الاساسي، واذ يؤكد المجلس ونحن على اعتاب المصالحة الوطنية ان حماية الحريات العامة واستقلال القضاء يجب ان تكون هاجسا وبرنامجا وطنيا للحكومة المقبلة وان لا يبقى الهاجس الامني مدخلا لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطن الفلسطيني .
وعليه قرر مجلس النقابة استمرار الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن سيادة القانون وعدم افلات الجناة من العقاب وصولا الى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة كما يلي:
1. تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 الساعة 12 ظهرا مع تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة لهذه الغاية طوال يوم الثلاثاء المذكور وتأمين المواصلات من كافة المحافظات وتحشيد الهيئة العامة بكامل اعضاءها للمشاركة في هذه الوقفه.
2. تعليق العمل أمام كافة المحاكم الجنائية والعسكرية وجرائم الفساد والأحداث والنيابات العامة والعسكرية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/11/2017 وحتى نهاية الاسبوع ويستثنى من ذلك طلبات التمديد واخلاءات السبيل بالكفالة .
3، تقديم شكوى جزائية بحق الجناة استنادا لنص المادة ٤٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
4، استمرار تعليق عضوية النقابة في كافة اللجان المشتركة مع الحكومة.
٥. استمرار انعقاد مجلس النقابة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات.
مع الاحترام
تحريرا في 22/11/2017
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-11-2017 03:43 مساء  الزوار: 623    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved