|| |
|
||||
بيان صادر بخصوص استمرار الفعاليات الاحتجاجية على انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء استمرارا للنضال المطلبي والاحتجاجي في مواجهة صلف الحكومة وسياسة التجاهل لمطالب نقابة المحامين بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وخطف الزميل محمد حسين من قاعة المحكمة ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء الجلل على استقلال القضاء وكرامة مهنة المحاماة أو مجرد الشروع في التحقيق وفقا لما اعلنت عنه الحكومة سابقا، واذ ينظر مجلس النقابة بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الواضحة في ادارتها للملف الأمني بتكريس سياسة افلات الجناة المتورطين في الاعتداء على الحريات العامة من العقاب، ويؤكد المجلس ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالضحايا وفقا للقانون الاساسي، واذ يؤكد المجلس ونحن على اعتاب المصالحة الوطنية ان حماية الحريات العامة واستقلال القضاء يجب ان تكون هاجسا وبرنامجا وطنيا للحكومة المقبلة وان لا يبقى الهاجس الامني مدخلا لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطن الفلسطيني . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-11-2017 03:43 مساء الزوار: 623 التعليقات: 0
|