||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169670
عدد الزيارات اليوم : 9132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تشارك في المؤتمر الثامن للقضاه والمحاميين في مدينة جنيف - سويسرا

قانون- مكتب النائب العام : شاركت النيابة العامة الفلسطينية وبتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك

ممثله برئيس النيابة العامة الاستاذ خالد خفش في المؤتمر الدولي الثامن للقضاه والمحامين العامين والمستشارين في مدينة جنيف – سويسرا في الفترة 22 -23 تشرين الثاني 2017 بناءً على الدعوى التي تلقاها من مؤسسة ارض الانسان بمشاركة عدد من اعضاء النيابة العامة والقضاه وكبار المستشارين من مختلف الدول العربية والمؤسسات الاجنبية الدولية.

ناقش المؤتمر نظم العدالة التقليدية و العرفية ( لجان اﻻصلاح) من قبل كبار المستشارين في مؤسسات الحقوق الدوليه، كما تناول مدى تأثير هذه النظم و اللجان على حقوق المرأة والطفل وكيف يمكن التعامل مع القرارت و اﻻحكام التي تصدر منها بدون ان تتعارض مع القضاء الرسمي وعدم مخالفتها معاهدات و انظمة حقوق الإنسان الدوليه.

ومن جانب اخر اشاد مدير برنامج القضاه في هيئة الامم المتحدة المستشار يان كوليو التطور الحاصل في النيابة العامة الفلسطينية ودور النائب العام في تطوير النيابة من خلال تفعيل النيابات المتخصصة حيث اكد انه متابع لاكثر من 25 دولة.


 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-11-2017 08:09 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved