||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183071
عدد الزيارات اليوم : 7224
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول التعليم المدمج:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة مع ممثلة بكل من الاستاذ مجدي الشرعب

والاستاذ أحمد حنون، والاستاذ ثائر خليل، والاستاذ رامي عياد، والاستاذة مي رمزي، في ورشة عمل حول التعليم المدمج نظمها المعهد القضائي الفلسطيني شارك في عدد من السادة القضاة، وذلك بدعم من الحكومة الهولندية وبالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية "منسقة المشروع في فلسطين" .

وهدفت الورشة والتي تستمر لمدة يومين الى خلق آفاق الفكر الجديد الذي يطمح له المعهد القضائي في تنويع طرق التدريب ومواكبة الافضل عالميا، حيث يربط هذا التعليم بين التعليم عن بعد عبر التواصل الالكتروني من جهة والتعليم الصفي من جهة اخرى.

وقدم الورشة الخبير الهولندي المدرب ويليام تشانز والمدربة لونيكا براند من جامعة ساكسيون في هولندا، مستعرضا بعض البرامج والمواقع الالكترونية (Padlet) و ( Mentimeter) التي تمكن السادة المدربين من اعداد برامج خلاقة تساهم بالنهوض بمستوى المتدربين من جهة ومستوى التدريب من جهة اخرى.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-11-2017 08:40 مساء  الزوار: 304    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved