||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175407
عدد الزيارات اليوم : 14869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل العمد بالاشتراك

قانون- أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي بلال أبو هنطش، وعضوية القاضي أنطون أبو جابر، والقاضي فراس مسودي

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (ج.ص) والمتهم (ا.ر)، والمتهمة (س.م) والمتهمة (ن.م) بتهمة القتل العمد بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 328 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة على ان تحتسب لكل مدان منهم مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

 

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة اياد عبدو.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-11-2017 10:15 مساء  الزوار: 296    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved