||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254315
عدد الزيارات اليوم : 1929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم سلسلة ورشات توعوية حول الابتزاز الالكتروني:

قانون- تحت اشراف وبتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع وحدة التوعية والارشاد في وزارة التنمية الاجتماعية

 سلسلة من الورشات التوعوية حول الابتزاز الالكتروني في مختلف محافظات الوطن، حيث تم تنفيذ ما مجموعه 10 لقاءات استهدفت مجموعة من الشبان والشابات، بالاضافة لموظفين ومتدرين، وهدفت اللقاءات الى زيادة ورفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول مفهوم الابتزاز الالكتروني.

حيث تم عقد اللقاء الاول بتاريخ 27/7/2017 لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية في مقر الوزارة قدمته رئيس نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية الاستاذة نسرين زينة، حيث تحدثت عن قانون الجرائم الالكترونية رقم 16 لسنة 2017 لذي يحقق الردع العام ويحد من انتشار ومكافحة الجريمة الإلكترونية بجميع أشكالها والنافذ من تاريخ 09 /07/2017 وجاري العمل به في قطاع العدالة لما له من دور وقائي وتوعوي ملقاة على الكافة وفي واجبتنا الوطنية اتجاه الدولة والمجتمع والفرد. كما تحدثت عن ظاهرة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً اتجاه الفتيات، وأكدت على ضرورة مراجعة الجهات المختصة من قبل الأشخاص الذين يتعرضون إلى أي تهديد أو ابتزاز عبر صفحاتهم الإلكترونية، وعدم التعاطي مع المبتزين أو الموافقة على مطالبهم سواء كانت مادية أو معنوية، وضرورة تبليغ الشرطة في حال التعرض إلى أي شكل من أشكال التهديد بشكل فوري وعاجل عند التعرض للابتزاز، منوهةً إلى التزام النيابة العامة والشرطة الفلسطينية بالسرية التامة في مثل هذه القضايا.

اما اللقاء الثاني فقدمه وكيل النيابة العامة الاستاذة روحي كتانة في مركز تأهيل الشبيبة والفتيات في محافظة جنين بتاريخ 19/9/2017، استهدف 60 طالب وطالبة من المركز.

وكذلك قدم الاستاذ روحي كتانة اللقاء الثالث بتاريخ 27/9/2017 في مركز تأهيل الشبيبة في محافظة قلقيلية.

في حين حاضر في اللقاء الرابع وكيل النيابة العامة الاستاذ أحمد ابو شنب بتاريخ 1/10/2017 في مدينة نابلس، مستهدفا طلاب مراكز تأهيل الشبيبة وتأهيل الفتيات والشيخ خليفة.

اللقاء الخامس قدمه وكيل النيابة العامة الاستاذ سفيان أبو زهيرة بتاريخ 4/10/2017 لطلاب جامعة القدس المفتوحة في محافظة سلفيت، حيث حضر الورشة 50 طالب وطالبة من مختلف التخصصات.

وقدمت اللقاء السادس وكيل النيابة العامة الاستاذة معالي موسى بتاريخ 10/10/2017 لطلاب مركز تأهيل الشبيبة والموظفين العاملين في المركز والمتدربين، حيث حضر الورشة 70 مشارك.

تم التنسيق لترتيب اللقاء السابع في محافظة الخليل، وقدمته وكيل النيابة العامة الاستاذة هيا أبو سل بتاريخ 15/10/2017 في مركز الشيخة فاطمة لتأهيل المعاقين مستهدفة المراكز التأهيلية الاجتماعية.

اما اللقاء الثامن فقدمته وكيل النيابة العامة الاستاذة جمانة عبد ربه بتاريخ 31/10/2017 في مقر دار رعاية الفتيات في بيت جالا بمشاركة مديرة المركز والموظفات وفتيات الدار.

وقدم اللقاء التاسع وكيل النيابة العامة الاستاذ سامر المصري بتاريخ 12/11/2017 في مركز دار الامل للملاحظة والرعاية الاجتماعية، مستهدفا موظفي المركز ونزلائه.

اما اللقاء العاشر والختامي فقدمته وكيل النيابة العامة الاستاذة عرين أبو دعموس بتاريخ 13/11/2017 في مركز محور في مدينة بيت لحم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-11-2017 11:08 مساء  الزوار: 344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved