|| |
|
||||
النائب العام يلتقي وفدا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
قانون- اجتمع النائب العام د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين بالقائمة بأعمال الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة السيدة اولزيسورن جامسران ومديرة برنامج سيادة القانون في هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة باربرا كيارينزا، وخبيرة النوع الاجتماعي هدى روحانا، وبحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية، حيث بحث الطرفان سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأشار د. أحمد براك إلى احتياجات النيابة العامة لتضمينها ضمن الخطة التنفيذية لمدة 3 سنوات مؤكدا على التزام النيابة العامة برفع جودة العمل لضمان وصول النساء للعدالة عامة ضمن الخدمات المقدمة من النيابة العامة وتطوير برامج لتأمين حماية النساء والأطفال داخل نطاق الأسرة خاصة مع التزام النيابة العامة بتطوير خطاب من مؤسسة النيابة العامة يخاطب المجتمع الفلسطيني بكافة أقطابه من خلال رفع التوعية المجتمعية سواء باستهداف المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لتأكيده ضرورة إصدار قانون خاص بحماية الأسرة من العنف يشمل كافة الآليات والتدابير اللازمة لحماية المرأة المعنفة داخل نطاق الأسرة. وفي ذات السياق أكدت السيدة اولزيسورن جامسران على العلاقة الوطيدة بين هيئة الأمم المتحدة والنيابة العامة مثمنة التطور الحاصل في عمل النيابة العامة من خلال الخدمات المتخصصة في عملها كنيابة حماية الأسرة من العنف باعتبار إن الأسرة احد أهم مكونات المجتمع والفرد هو الأهم، ووعدت بالعمل على تقديم كافة الخدمات اللازمة والدعم الممكن واستمرار التعاون بين الطرفين. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-12-2017 07:56 مساء الزوار: 357 التعليقات: 0
|