||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935409
عدد الزيارات اليوم : 14490
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم ورشتي عمل حول آليات مقابلة الأطفال الشهود ضحايا العنف

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت النيابة العامة وبالشراكة مع بعثة الشرطة الاوروبية

ورشتي عمل لتنمية قدرات أعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف وضباط من وحدة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية؛ حول آليات مقابلة الأطفال الشهود ضحايا العنف.

وقد تم عقد ورشتا العمل على مدار يومين في مكتب النائب العام حيث تم تسليط الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الضحايا جراء العنف الواقع عليه، وماهية التدابير اللازم اتخاذها من قبل مقدمي الخدمات عند استقبال الحالة، وسُبُل إدارتها، وصولاً إلى إجراء مقابلات تتسم باستجابتها لحالة الضحية، واحتياجاتها، وتراعي مصلحتها الأجدر بالرعاية، بما يدعـم فرص وصول هؤلاء الضحايا إلى العدالة الجنائية، والاجتماعية، تماشيا مع الممارسات الفضلى التي التزمت بها دولة فلسطين جراء مصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-12-2017 08:07 مساء  الزوار: 467    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved