|| |
|
||||
المؤبد لمتهم بالقتل العمد في سلفيت
قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الدعوى الاستئنافية رقم 196/2015 برئاسة القاضي سائد الحمد الله وعضوية القاضيين كفاح الشولي ورياض عمر بحق المتهم (ع.م) بتهمة القتل العمد في سلفيت خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي تم رفعها من قبل النيابة العامة، حيث أيدت المحكمة الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس والقاضي بالحبس المؤبد. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-12-2017 08:14 مساء الزوار: 402 التعليقات: 0
|