||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160932
عدد الزيارات اليوم : 394
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المؤبد لمتهم بالقتل العمد في سلفيت

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الدعوى الاستئنافية رقم 196/2015 برئاسة القاضي سائد الحمد الله وعضوية القاضيين كفاح الشولي ورياض عمر 

بحق المتهم (ع.م) بتهمة القتل العمد في سلفيت خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي تم رفعها من قبل النيابة العامة، حيث أيدت المحكمة الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس والقاضي بالحبس المؤبد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-12-2017 08:14 مساء  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved