||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933688
عدد الزيارات اليوم : 12769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين حول قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

قانون- يأتي قرار الرئيس الأمريكي بتنفيذ قرار الكونجرس المتخذ في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة تتويجا لإنحياز الإدارة الأمريكية الدائم والمتواصل مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد حقوق شعبنا

 وتأكيدا منها على دعم جرائم الحرب المتواصلة بحق شعبنا وعلى رأسها الإستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي ظل الصمت العربي الرسمي والتخاذل الدولي تجاه احقاق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وإذا ينظر مجلس نقابة المحامين لهذا الإجراء المخالف للقانون الدولي باعتباره عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المعترف بها من الشرعية الدولية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويقوض الأسس التي قامت في ظلها الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحرم العدوان ويقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا سيما أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة يخالف نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 و476 لسنة 1980 من حيث عدم الإعتراف بإجراءات سلطات الإحتلال بضم القدس لدولة الإحتلال واعتبار اجراءات الضم باطلة وغير مشروعة، ومن حيث دعوة الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس المحتلة، كما أن هذا الإجراء يتعارض والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية للعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري والذي أكدت فيه عدم مشروعية الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا عن أن هذا الإجراء العدواني يضرب بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لسنة 2016 والذي طالب بوقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والذي أكد على عدم اعتراف المجتمع الدولي بأية تغييرات اتخذها الإحتلال في القدس المحتلة.
وتأكيدا من نقابة المحامين على رفضها واستنكارها لهذا العدوان الأمريكي على حقوق شعبنا في القدس كعاصمة ابدية للفلسطينيين جيلا بعد جيل، وتجسيدا لدور المحامي الفلسطيني في النضال التحرري في وجه الظلم والعدوان قرر مجلس نقابة المحامين ما هو آت:
أولا: دعوة المحامين والمحاميات إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات الوطنية المناهضة للسياسة الأمريكية تجاه حقوق شعبنا والمعلن عنها من القوى الوطنية والإسلامية أو التي سيعلن عنها مجلس النقابة في الأيام القادمة.
ثانيا: دعوة القيادة الفلسطينية لسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وفقا لإتفاقيات أوسلو والتمسك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 كإطار قانوني وجغرافي لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
ثالثا: دعوة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لإجتماع طارئ لمناقشة هذا الإجراء العدواني واتخاذ مواقف تليق بجسامته. 
تحريرا في 05/12/2017
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-12-2017 06:25 مساء  الزوار: 518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved