||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176670
عدد الزيارات اليوم : 823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استئجار مبنى مؤقت لمحكمة الخليل

قانون- تم تجاوز كافة العقبات التي كانت تعيق استئجار مبنى مؤقت لمحكمة بداية وصلح الخليل وبتوجيهات وإصرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد

والذي وعد قبل أيام في كلمته أثناء وضع حجر الأساس لبناء مجمع محاكم الخليل باستئجار مبنى مؤقت يوفر البيئة الصحيحة والمناسبة لحفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي باعتباره حقاً دستورياً كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد تم اليوم توقيع الاتفاق مع مالك المبنى الذي تم استئجاره لصالح محكمة الخليل الذي تبلغ مساحته 4400م مراعين في الوقت ذاته توفير مساحات من أجل ركن مركبات السادة القضاة والمحامين وجمهور المتقاضين تفادياً لحدوث الأزمات المرورية في منطقة المحكمة، وقد تم تسليم مالك العقار المخططات التي تم تصميمها من قبل مجلس القضاء الأعلى من أجل البدء بتأهيل هذا المبنى فوراً بما يتناسب مع عمل المحكمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-12-2017 05:00 مساء  الزوار: 583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved