||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255090
عدد الزيارات اليوم : 2704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة و"سواسية" يفتتحان ورشة حول إجراءات العمل المعيارية

قانون-افتتح النائب العام المستشار د. احمد براك الى جانب خبيرة إدارة البرنامج فيلامين فان فيلفيد، وخبيرة حقوق الإنسان 

من برنامج سواسية عطاف زحايكة، اليوم ورشة عمل بشأن إجراءات العمل المعيارية لوحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة، ممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي سواسية، ممثلين عن بعثة الشرطة الاوروبية، مكتب المفوض السامي، هيئة الامم المتحدة للمرأة، اليونسيف.

 

وأكد النائب العام في كلمة الافتتاح على أهمية وحدة حقوق الانسان التي تم انشاؤها مؤخرا في مكتب النائب العام في عمل النيابة العامة، والتي تشكلت من عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين يساندهم موظفين اداريين مؤهلين للعمل في الوحدة، شاكرا برنامج سواسية على ما يقدمونه من دعم في سبيل تطوير عمل الوحدة وتمكينها للقيام بواجبها.

 

وتهدف الورشة والتي تستمر لمدة يومين لتعزيز المعرفة بإجراءات العمل المعيارية لدى الفريق المعين حديثا في وحدة حقوق الإنسان التابعة لدى مكتب النائب العام والموظفين الآخرين ذوي العلاقة، وتطوير خطة عمل ملموسة تتضمن الإطار الزمني للمباشرة بأعمال الوحدة، حيث من المتوقع ان تخرج الورشة بفهم متفق عليه للوظائف والمسؤوليات والمكونات وسير العمل في وحدة حقوق الإنسان كما يرد في إجراءات العمل المعيارية الموحدة.

 

وتتناول الورشة بالنقاش عدة مواضيع منها: خلفية وآلية اعداد دليل الاجراءات والتزامات النيابة العامة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين، كذلك تم التطرق الى هيكلية الوحدة ومسؤولياتها والتي تتلخص بالشكاوى والرقابة وضمان المحاكمة العادلة والمواءمة التشريعية والتنسيق والتشبيك الدولي.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-12-2017 11:17 مساء  الزوار: 356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved