||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173932
عدد الزيارات اليوم : 13394
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يقدم مداخلة في اسبوع فلسطين التكنولوجي ( اكسبوتك) الرابع عشر

قانون- قدم النائب العام المستشار د.أحمد براك اليوم مداخلة في اسبوع فلسطين التكنولوجي ( اكسبوتك)

في دورته الرابعة عشر، الى جانب كل من وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، وزير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار د.محمد اشتية، والمدير الاقليمي لشركة نتسويبر السيد Elie ALChini، وذلك بتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، والذي يُعقد تحت شعار ” Innovation & Investment”.

وفي كلمته تحدث النائب العام في الجلسة الخاصة بالقطاع الحكومي حول القوانين وتأثيرها على الحياة الاقتصادية من خلال تقديم نظرة عامة على القوانين ذات الشان الاقتصادي كقانون حق المؤلف، قانون الجمارك، قانون غسل الاموال، مشيرا الى ان هذه القوانين بشكل فعلي لا تتوافق مع المتطلبات الحديثة، مؤكدا على ان البيئة القانونية بحاجة لتغيير لتتوافق مع المتطلبات الحديثة، مقدما لمحة عن المحاكم الاقتصادية في دول الجوار (مصر والاردن) ومشددا على ضرورة البدء في انشاء محاكم اقتصادية، وتغيير البيئة القانونية بما يتوافق مع المجتمع الفلسطيني وتشجيع الاستثمار.

وتحدث النائب العام كذلك عن التكنولوجيا وتحدياتها بالنسبة للحوكمة وما يتطلبه ذلك من ضمانات لأمن المعلومات، فعلي صعيد النيابة العامة تم الاعلان عن نيابة الكترونية خلال الخمس سنوات القامة، وهو من باب التطور التكنولوجي الحاصل في كافة مناحي الحياة، ولكن ذلك ينطوي على مخاطر حول كيفية الحفاظ على أمن المعلومات من الاختراق والسرقة والتزوير، وهو ما يتطلب عقوبات رادعة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-12-2017 07:48 مساء  الزوار: 393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved