||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35245031
عدد الزيارات اليوم : 6819
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة تصدر مؤلفا بعنوان "مجموعة التشريعات الاقتصادية 2017"

قانون-أصدرت النيابة العامة مؤلفا حمل عنوان "مجموعة التشريعات الاقتصادية 2017" تضمن أهم التشريعات السارية في فلسطين والتي تُعنى بعمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، والمتعلقة بجرائم غسل الاموال، والتهرب الضريبي والجمركي

وحماية المستهلك، وجرائم تقليد واستعمال العلامات التجارية وحقوق، والمؤلف والحقوق المجاورة، والجرائم التي تتعلق بالبيئة وبنيابة ومكافحة الجرائم الاقتصادية كنيابة مختصة في هذا المجال.

 

جاء ذلك باشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك، ويأتي اصدار هذه المنشورات بشكل دوري في اطار تطوير عمل النيابة العامة واظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، وكذلك لغايات تسهيل العمل في ظل تعدد التشريعات الناظمة للجريمة الاقتصادية في فلسطين ولسهولة الوصول لمثل هذه التشريعات وتوحيد الاجراءات لكافة النيابات في المحافظات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وملاحقة فاعلة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية والبيئية.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-12-2017 08:50 مساء  الزوار: 435    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved