||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177523
عدد الزيارات اليوم : 1676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بالخيانة:

قانون- أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير العوري والقاضي بسام زيد


واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ي) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وجاء الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سامر ابو زيد.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-12-2017 11:04 مساء  الزوار: 455    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved