|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أداء اليمين القانونية
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء على من يرغب من الزميلات والزملاء الذين انهوا مدة تدريبهم واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة حتى يتمكنوا من اداء اليمين القانونية. تحريرا في 02/01/2018 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-01-2018 11:18 مساء الزوار: 356 التعليقات: 0
|