|| |
|
||||
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا هتك عرض وتداول اوراق بنكنوت مزورة
قنون- أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد رئيسا، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة قواسمي واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ل.ع) والمتهم (أ.ت) بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة خلافا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات على ان تحسب لهما مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة. وكذلك ادانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (أ.ط) بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 297 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف على ان يتم احتساب مدة التوقيف على ذمة القضية ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-01-2018 09:03 مساء الزوار: 447 التعليقات: 0
|