|| |
|
||||
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي وفدا من جامعة القدس المفتوحة:
قانون- اجتمع النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم، بوفد من جامعة القدس المفتوحة ممثلا بعميد البحث العلمي د. حسني عوض ومدير مركز التعليم المستمر الاستاذ محمود حوامدة، ومسؤول المتابعة الادارية في عمادة البحث العلمي الاستاذ نضال أبو عيشة، وبحضور رئيس نيابة العدل العليا والدستورية د. عبد الناصر أبو سمهدانة، ووكيل النيابة العامة الاستاذ عبد الرحمن حسين. وبحث الجانبين سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال بناء ورفع قدرات اعضاء النيابة العامة في مختلف المجالات، بهدف تطوير البيئة القانونية والتعليمية، تقديراً لما يملكه كل طرف من الخبرة والإمكانيات المناسبة، وكذلك تم مناقشة آليات تفعيل وتنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة ما بين النيابة العامة وجامعة القدس المفتوحة والبرامج التدريبية التي من الممكن الاستفادة منها من خلال الجامعة بما يخدم رفع مستوى وكفاءة أعضاء النيابة العامة في عدة مجالات، والتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-01-2018 10:41 مساء الزوار: 371 التعليقات: 0
|