||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163412
عدد الزيارات اليوم : 2874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي سفير الجمهورية الكورية:

قانون-  التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الثلاثاء بسفير الجمهورية الكورية السيد يونغ سام تشوي، وبحثا سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين.

حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

من جانبه، وعد السفير يونغ سام تشوي بدراسة وبحث امكانية تقديم الدعم الممكن للنيابة العامة الفلسطينية لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة على وجه الخصوص، معرباً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-01-2018 10:35 مساء  الزوار: 304    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved