||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157424
عدد الزيارات اليوم : 5239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التربية والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها لحماية الأطفال

قانون- وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم والنائب العام المستشار د. أحمد برّاك، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف لتكريس وتعزيز العمل المستدام لحماية الأطفال من الخطر وخطر الانحراف

وحضر مراسم التوقيع على المذكرة من جانب الوزارة؛ الوكيل د. بصري صالح والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج وعدد من المديرين العامين وأسرة الوزارة، ومن جانب النيابة العامة؛ النائب العام المساعد أ. أشرف عريقات وعدد من رؤساء النيابة العامة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في خلق بيئة آمنة للوقاية من الحرمان من التعليم والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والاستغلال للأطفال، وتسجيل وتوثيق ومتابعة حالات الخطر، وخطر الانحراف التي يتعرض لها الأطفال وفق قانون الطفل المعدل وقانون حماية الأحداث.

كما تشمل المذكرة تنفيذ التوعية المجتمعية من خلال وزارة التربية والتعليم العالي ونيابة الأحداث اتجاه الأطفال المعرضين للخطر وخطر الإنحراف، والاستعانة بالمعلومات المقيدة عن الطفل والعمل على آلية تحديثها المستمر لغايات تقدير الخطر، والتأكيد على حق الأطفال في المشاركة والتعبير، وتعريفهم؛ من هو المسؤول جزائياً عن سبب تعرضهم للخطر وحرمانهم من التعليم، إضافةً للتقليل من المخاطر الناشئة بإيجاد تدابير ومقاييس وقائية.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية هذه المذكرة التي وصفها بالسابقة التاريخية في مجال الشراكة الناجزة بين وزارة التربية والنيابة العامة، لافتاً إلى أن مكونات الاتفاقية تركز على إعمال الإنسانية وحماية أطفالنا عبر توفير شبكة أمان لهم بغية أن يكون الطفل الفلسطيني في دائرة الحضور الدائم ويؤسس لجيل التحرير والخلاص من الاحتلال.

ونوه صيدم إلى أن الاتفاقية تتضمن استحداث نيابة عامة مدرسية؛ من شأنها تعزيز البعد القيمي والمعرفي والتوعوي لدى الطلبة والأطفال وصقل شخصياتهم، وتعزيز المفاهيم المرتبطة بالحماية وتعزيز منظومة الحقوق والواجبات وغيرها، مشيداً بالتعاون البنّاء بين التربية والنيابة العامة والذي يترجم روح العمل المنتج والأصيل.

من جهته، أعرب د. أحمد برّاك عن افتخاره بالشراكة القوية بين النيابة العامة ووزارة التربية والطواقم التي تعمل من أجل تطوير التعليم والنهوض به، مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد الدور التكاملي غير التقليدي من خلال تنفيذ نشاطات نوعية عكستها مضامين هذه الاتفاقية ومكوناتها.

وبيّن النائب العام أن هناك سمة مميزة في هذه الاتفاقية تجلّت بفريق العمل المشترك من الوزارة والنيابة والذي سيقوم بالمتابعة لكل التفاصيل وتنفيذ بنودها، مقدماً شكره لوزارة التربية على الجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية ولكافة القائمين على هذا الجهد الكبير.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-01-2018 09:43 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved