||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937446
عدد الزيارات اليوم : 569
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المحامين في سجون الاحتلال

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،،

ما زالت قوات الاحتلال الصهيوني تمعن في ممارساتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وما تزال هذه القوات الغاشمة تمارس سياسة الاعتقالات التعسفية تجاه كافة فئات شعبنا الفلسطيني، ومنهم فئة المحامين في محاولة بائسة للجم صوت الحق الذي يصدح عاليا لفضح جرائم الاحتلال وممارساته تجاه شعبنا الصامد.
هذه الممارسات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تخالف الأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحاكم دون مضايقات وعراقيل وعدم التعرض لهم لأي سبب من الأسباب.
كما أن تصاعد حملات الاعتقال العشوائي لسلطات الاحتلال والتي طالت كل فئات شعبنا الصامد ولم تستثن قطاع المحامين كقطاع مهني تقع على عاتقه مهمة الدفاع عن المعتقلين في سجون الاحتلال والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم، تعد انتهاك فاضح لمنظومة الإجراءات التي تحمي المحامي بأداء مهامه القانونية (أمام المحاكم وفي مكتبه وبيته وحتى في حماية ملفاته في القضايا الموكلة إليه كونه أحد أركان العدالة).
وإننا في مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين توجهنا لكافة المؤسسات القانونية الدولية واتحادات المحامين الدولية والإقليمية للعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني.
كما ان نقيب المحامين الفلسطينيين شكل طاقم من المحامين لمتابعة كافة الأسرى المحامين في سجون الاحتلال الصهيوني، وموافاة مجلس النقابة بكافة التطورات في ملفات هؤولاء المحامين.
هذا ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء باشعار المجلس حول اي زميل يتم اعتقالة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
مع الاحترام
الحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال
الحرية لكافة الزملاء المحامين في سجون الاحتلال
تحريرا في 13/01/2018

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-01-2018 09:51 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved