||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249949
عدد الزيارات اليوم : 11737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
غرامة مالية بحق مدان بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قانون- أدانت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي أيمن صالح واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ع.ح)

من محافظة رام الله والبيرة بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2015، وحكمت عليه بدفع 4,000 دينار أردني غرامة مالية، وكذلك أدانته بتهمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلافا للمادة 18/3 بدلالة المادة 19 و 18 من قانون الصحة لسنة 2004، وحكمت عليه بدفع 1,000 دينار أردني غرامة مالية، بالاضافة لدفع مبلغ 100 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ راغب علاونة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-01-2018 10:41 مساء  الزوار: 264    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved