||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262797
عدد الزيارات اليوم : 10411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الاعلى يوقع مذكرة تعاون مع جامعة القدس

قانون- اليوم الخميس الموافق 18/1/2018 تم توقيع مذكرة تعاون بين مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بمعالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد و جامعة القدس ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عماد ابو كشك

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لأواصر العلاقات التكاملية والذي يؤكد على مبدأ الشراكة بين القطاع القضائي والأكاديمي.

بدوره رحب سعادة المستشار سعد برئيس الجامعة الدكتور ابو كشك مؤكداً على ما جاء في بنود مذكرة التعاون من حيث تطوير القدرات والمهارات وإجراءات وآليات العمل المشتركة بنظرة تكاملية من خلال التثقيف والتدريب والتأهيل والتطوير للكادر والأفراد في مختلف المجالات وإزالة كافة المعيقات في العمل من أجل الوصول الى رفع مستوى العاملين في المجال القانوني بشكل خاص والمجال المهني بشكل عام، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى حسن الأداء الأكاديمي والعملي، ويحقق رضا المواطنين وخدمة المجتمع الفلسطيني عامة.

من جانبه أشار الدكتور ابو كشك بأن هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام اعداد ابحاث قانونية مشتركة حول المشكلات القضائية وتعريف هذه المشكلات بشكل دقيق ووضع الحلول لها، وكذلك عبر عن سعادته وانتهازه الفرصة للإعلان عن تشكيل المعهد الجنائي الدولي حيث يأتي هذا الاحتياج نظراً للضغوطات الهائلة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وهذا يستدعي من الباحثين وجهات الاختصاص العمل على ايجاد حلول خلاقة للخروج من هذه الضغوطات، وأكد على ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتواصل بين الجامعات الفلسطينية والقطاع العام بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية.

 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-01-2018 10:48 مساء  الزوار: 523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved