||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165805
عدد الزيارات اليوم : 5267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قضاة يطالبون الرئيس الفلسطيني بوقف قانون إنشاء محكمة جنايات كبرى

قانون- وجّهت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين مذكرة عاجلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطالبه فيها بإيقاف إنفاذ قانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى 

المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، وإعادة النظر في بعض مواده، باعتبارها لا تتفق مع المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها فلسطين.

 


وقال رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، أسامة الكيلاني، لـ"العربي الجديد"، إن "بعض مواد القانون فيها مساس بالحقوق والحريات العامة في فلسطين، إذ إن القانون منح النيابة العامة، في بعض الجوانب المهمة، صلاحية يجب أن لا يتم منحها إياها، منها التوقيف لمدة أربعة أيام، فهذه المسألة يجب أن تكون تحت رقابة القضاء، علما أنها في قانون الإجراءات الجزائية العادي النافذ يكون التوقيف لمدة 48 ساعة، أما التمديد فمن صلاحية المحكمة المختصة".

وأضاف: "هذا القانون أعطى النائب العام الحق في أن يستبدل هيئة قضائية بأخرى في نفس محكمة الجنايات، إن كانت هناك خشية على الأمن والنظام العام"، مشددا على أن "النيابة العامة خصم، ولا يجوز للخصم أن يختار قاضيه".

ولفت الكيلاني إلى أن "النص كان في الإجراءات الجزائية النافذ، الذي يعطى الحق بذلك إذا كانت هناك خشية على النظام العام، ويتم النقل من محكمة في محافظة إلى محكمة أخرى في محافظة ثانية، وهو أمر عادي، وليس أن يتم ذلك من هيئة قضائية إلى هيئة قضائية أخرى في ذات المحكمة، فهذا أمر غير عادي".

وشدد الكيلاني على أن هناك "بعض المسائل التي هي من قبيل الجنح انضوت تحت اختصاص هذه المحكمة، مثل جنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية المنصوص عليها في المادة 150 من قانون العقوبات النافذ، وبالتالي لا يجوز أن تكون من ضمن اختصاص الجنايات الكبرى، باعتبارها من قبيل الجنح وليست من الجنايات الكبرى".



 


وأكد الكيلاني أن "بعض المواد من هذا القانون تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وتخالف المعايير الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وليس من الخطأ أن تكون هناك محكمة جنايات كبرى، ولكن ضمن قانون يأخذ في الاعتبار كافة الظروف التي من شأنها إنجاح عمل هذه المحكمة، في إطار نظام قانوني يراعي الحقوق والحريات لكافة الأطراف. لذا نحن نأمل من الرئيس محمود عباس أن يعيد النظر في هذا القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى، لأننا حريصون على أن تظهر دولة فلسطين ملتزمة بتعهداتها الدولية".

وأشار إلى أن صلاحيات محكمة الجنايات الكبرى التي حددها القانون، جعلت اختصاصها في مواد معينة مثل القتل والشروع في القتل وهتك العرض والاغتصاب والمخدرات والخطف الجنائي، وقضايا أمن الدولة التي تبلغ نسبتها مجتمعة 54 في المائة من مختلف القضايا".

وأكد الكيلاني أن محكمة الجنايات الكبرى بحاجة إلى بنية تحتية وخدمات لوجستية وكادر من الموظفين والقضاة، إذ إن القانون ينص على أن تعقد جلسات المحاكمة لكل القضايا كل أسبوع، وهو ما يحتاج إلى جيش من القضاة والموظفين، لإنجاز أكثر من 54 في المائة من القضايا.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون لإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، العام الماضي، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في الثامن من الشهر الجاري، بحيث يصبح نافذا من تاريخه.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-01-2018 05:18 مساء  الزوار: 728    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved