|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء في اطار تطبيق نصوص المواد 7،8 من قانون نقابة المحامين الفلسطينيين والمادة 15 من نظام التدريب فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 29/01/2018 بنقل أسماء 61 محامي من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين لارتباطهم بوظيفة عمومية وكذلك تقرر شطب تدريب 11 محامي متدرب وحرمانهم من التسجيل في نقابة المحامين لمدة عامين لارتباطهم بوظيفة خلال فترة التدريب. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:14 مساء الزوار: 391 التعليقات: 0
|