||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161430
عدد الزيارات اليوم : 892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،،

في اطار تطبيق نصوص المواد 7،8 من قانون نقابة المحامين الفلسطينيين والمادة 15 من نظام التدريب فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 29/01/2018 بنقل أسماء 61 محامي من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين لارتباطهم بوظيفة عمومية وكذلك تقرر شطب تدريب 11 محامي متدرب وحرمانهم من التسجيل في نقابة المحامين لمدة عامين لارتباطهم بوظيفة خلال فترة التدريب.
هذا ويهيب مجلس النقابة بجميع الزميلات والزملاء العمل على تصويب أوضاعهم .
مع الاحترام
مجلس النقابة 
تحريرا في 29/01/2018

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:14 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved