||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183989
عدد الزيارات اليوم : 8142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2018

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة في هذا اليوم الاثنين الموافق 29/01/2018 تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2018 وذلك حتى تاريخ 28/02/2018، وأي تأخير عن هذا الموعد يترتب عليه اضافة غرامة قدرها 35 دينار وفقا للقانون.
مع الاحترام
تحريرا في 29/01/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:16 مساء  الزوار: 266    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved