|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2018
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة في هذا اليوم الاثنين الموافق 29/01/2018 تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2018 وذلك حتى تاريخ 28/02/2018، وأي تأخير عن هذا الموعد يترتب عليه اضافة غرامة قدرها 35 دينار وفقا للقانون. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:16 مساء الزوار: 266 التعليقات: 0
|