|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، عن تمديد فترة تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:19 مساء الزوار: 310 التعليقات: 0
|