||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163113
عدد الزيارات اليوم : 2575
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، عن تمديد فترة تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه

ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب.
تستمر مدة تقديم الطلبات لغاية 15/02/2018.
تقدم الطلبات في المقر الرئيس لنقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله.
مرفقات الطلب:
1. الشهادة الجامعية الاولى مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه ومزاول لمدة خمس سنوات.
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
8. صورة شخصية.
مع الاحترام
تحريرا في 29/01/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:19 مساء  الزوار: 310    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved