||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156792
عدد الزيارات اليوم : 4607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى

قاون- الزميلات والزملاء الأعزاء،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،

على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وفقا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، وانسجاما مع قرار مجلس النقابة المعلن عنه سابقا بهذا الخصوص، وحيث تقدم مجلس النقابة لجهات الاختصاص بمذكرة قانونية تضمنت الأسباب الموجبة لوقف إنفاذ القرار بقانون المذكور مع ملاحظات مجلس النقابة على عدم انسجام هذا القرار بقانون مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد قام المجلس بنشر المذكرة الموجهة لجهات الاختصاص على موقع النقابة والتي كانت خلاصتها عدم وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تبرر إصداره وأن المشرع الدستوري قد خص تشكيل المحاكم واختصاصاتها بقانون حصري يصدر عن المجلس التشريعي، إضافة إلى انطواء القرار بقانون على مخالفات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة ومساس القرار بقانون بمصالح المحامين الاقتصادية من خلال الإنتدابات المجانية للمحامين أمام النيابة العامة دون التحقق من المقدرة الاقتصادية للمتهمين، وحيث لم يتلقى مجلس النقابة وحتى تاريخ هذا البيان اية استجابات أو ردود من جهات الاختصاص أو إبدائها لأية توجهات للتحاور مع مجلس النقابة بهذا الشأن.
وعليه قرر مجلس النقابة ما هو آت: 
1. إعلان مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها إبتداءا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2018 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2018 حيث سينعقد مجلس النقابة للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.
2. ألا يشمل تعليق العمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى والتي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أية ظروف ومهما كان سبب انعقادها بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تنعقد فيها.
3. حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى. 
وعليه يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء وباعتباركم حراسا للعدالة ولسيادة القانون ومن منطلق الرسالة السامية لمهنة المحاماة بالوقوف صفا موحدا ومتراسا صلبا في مواجهة انتهاك سيادة القانون والانتقاص من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي ومعايير حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين. 
وفخر الوطن أن نكون شركاء في إقامة العدل،،
تحريرا في 29/01/2018
مجلس نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 04:31 مساء  الزوار: 323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved