||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157361
عدد الزيارات اليوم : 5176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات لمدان بتهمة السرقة، تزوير أوراق خاصة، استعمال اوراق خاصة مزورة

قانون-  أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد طوباسي وعضوية القاضي رياض عمرو والقاضي وليد أبو ميالة

 واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (أ.ح) من محافظة رام الله والبيرة بتهمة السرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا للمادة 265 بدلالة المادة 260 من ذات القانون، بالاضافة لادانته بتهمة استعمال اوراق خاصة مزورة خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 260 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الاستاذة رحمة هديب.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-02-2018 10:20 مساء  الزوار: 314    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved