||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163304
عدد الزيارات اليوم : 2766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى

قانون- الزميلات والزملاء الافاضل 
تحية الحق والعروبة وبعد،،

تداعى مجلس النقابة للاجتماع في جلسته الطارئة رقم ( 29 ) المنعقدة في هذا اليوم الاثنين الموافق 5/2/2018 لتدارس مسالة مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى على ضوء المعلومات التي تم ابلاغ نقيب المحامين فيها، وذلك بالتوجه العام للجهات ذات العلاقة بالأخذ بملاحظات مجلس النقابة على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، حيث قرر مجلس النقابة وانتظارا لورود التعديلات على هذا القرار بقانون بشكل رسمي مقاطعة وتعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبرى وحظر المثول امامها او تقديم اية طلبات لها بصفتها المذكورة الى حين وصول التعديلات وتدارسها من المجلس واصدار قرار جديد بهذا الشأن .
ويؤكد مجلس النقابة على استغرابه واستهجانه من سياسات محكمة العدل العليا في قمع العمل النقابي وتضيق الخناق عليه خلافا لأحكام القانون وحالة التماهي التامة مع توجهات الحكومة بشان قمع حرية العمل النقابي، من خلال سلسلة القرارات الجائرة التي اتخذتها هذه المحكمة ضد النقابات المهنية، الامر الذي يزعزع ثقة الجمهور بالقضاء واستقلاله ويقوض مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات ويؤكد مجلس النقابة عل مواقفه السابقة والتي شكلت درعا حاميا وحصنا منيعا في مواجهة انتهاك استقلال القضاء وكافة محاولات الانتقاص من مكانته والتغول عليه، والتي كان لها الأثر المباشر في وقف تعديل قانون السلطة القضائية والنيل من القضاة واستقلالهم، وإذ يطالب مجلس النقابة مجلس القضاء الاعلى بضرورة تشكيل هيئات متعددة لمحكمة العدل العليا تعمل وفقا لمبدا القاضي الطبيعي باعتبار محكمة العدل العليا الحارس المفترض والأمين لمبدأ المشروعية.
وعليه واحتجاجا من مجلس النقابة على هذا الدور السلبي من محكمة العدل العليا قرر المجلس ما يلي: 
أولا: تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم غد الموافق 6/2/2018 طوال اليوم ويستثنى من التعليق الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد.
ثانيا: يحظر على أي محام أو محامية تقديم أي طلب مهما كان نوعه او المثول امام محكمة الجنايات الكبرى طوال مدة المقاطعة والتعليق بما يشمل إخلاءات السبيل بالكفالة امامها كمحكمة الجنايات الكبرى .
ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء الالتفاف حول مجلس النقابة باعتباره الممثل للإرادة العامة لجمهور المحامين في هذه الظروف الصعبة وفي مواجهة كسر ارادة نقابة المحامين وإخراس صوتها، ويعاهدكم مجلس النقابة على مواصلة المجابهة والتصدي لكل محاولة للنيل من مبدا سيادة القانون أو الانتقاص من الحريات العامة ومن هيبة النقابة مهما كلف الثمن. 
تحريرا في 05/02/2018 
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-02-2018 03:10 صباحا  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved