||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187717
عدد الزيارات اليوم : 11870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مؤسسات المجتمع المدني تدعم موقف نقابة المحامين بشأن محكمة الجنايات الكبرى

قانون-تداعى الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية ومجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية


الذين يمثلون عشرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إلى اجتماع طارئ عقد في مؤسسة الحق في ضوء القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 31/1/2018 بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 29/1/2018 بشأن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى؛ والقرار المؤقت الصادر عن المحكمة بتاريخ 5/2/2018 بإلغاء قرار مجلس النقابة للمرة الثانية. 

وقد ناقشت مؤسسات المجتمع المدني قرار مجلس النقابة بتعليق العمل لفترة محددة أمام محكمة الجنايات الكبرى، وما تبعه من قرار صادر عن محكمة العدل العليا بإلغائه، وما صدر عن مجلس النقابة بذات اليوم بتعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم الخميس الموافق 1/2/2018 وإعلان المقاطعة المفتوحة والشاملة لمحكمة الجنايات الكبرى حتى إشعار آخر، وما تبعه من قرار صادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 5/2/2018 بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين للمرة الثانية وأبعاده ودلالاته. 

وأكدت المؤسسات على أن تلك التطورات المتسارعة هي نتاج حالة التدهور المستمر والخلل البنيوي البشري الذي يعاني منه القضاء ومنظومة العدالة عموماً، من جراء تدخلات السلطة التنفيذية بأشكال مختلفة وتغولها على السلطة القضائية، وتآزر مجلس القضاء الأعلى مع السلطة التنفيذية لتكريس هيمنتها على القضاء، وفشل الجهود التي بذلت على مدار السنوات الماضية في إحداث اختراق جدي في مسار عملية الإصلاح، بفعل غياب الإرادة السياسية للإصلاح القضائي، وغياب التداول السلمي على السلطة عبر  انتخابات عامة حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطن الفلسطيني، واستمرار حالة التصدع في النظام السياسي الفلسطيني. 

وعبرت مؤسسات المجتمع المدني عن دعمها ومساندتها للموقف الصادر عن مجلس نقابة المحامين بشأن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى، وللدور الريادي للنقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، وقد سبق وأن أكدت المؤسسات على موقفها هذا من خلال البيان الصادر عنها بتاريخ 17/12/2018  والذي طالب الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لانتهاكه القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والتشريعات ذات الصلة. 

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني بأن القرارين الصادرين عن محكمة العدل العليا بإلغاء قراري مجلس نقابة المحامين يأتيان في سياق العديد من القرارات التي صدرت عن المحكمة، وقيدت الحق في حرية العمل النقابي، المكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ ومن بينها القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن إضراب أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عام 2017، ورد الدعوى المقدمة من رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بشأن قرار السلطة التنفيذية اعتبارها جسماً غير قانوني عام 2016، وإلغاء الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء عام 2011 وغيرها من القرارات، علاوة على ما تشير إليه الدراسات المنشورة من أن ما يقارب من 90% من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا تصب في صالح السلطة التنفيذية.  

وعليه، فإن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تؤكد على ما يلي:

1. تأييد الموقف الصادر عن مجلس نقابة المحامين بشأن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى ودعمه ومساندته، كونه يعبر عن موقف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بشأن المحكمة، ولأنه منسجمٌ مع أهداف النقابة الواردة في قانون المحامين النظاميين المتمثلة بتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

2. تجدد مطالبة الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لمخالفته أحكام القانون الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، وانتهاكه الخطير لضمانات المحاكمة العادلة، ومساسه بصلاحيات القضاء، وإخلاله بحسن سير العدالة.

3. التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة، من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحياد، من خارج مؤسسات العدالة الرسمية، تتولى عملية الإصلاح في القضاء ومنظومة العدالة، وإجراء تقييم جاد وموضوعي لكل من يشغل وظيفة في قطاع العدالة بهدف معالجة الخلل البنيوي البشري فيه، وبما يضمن إعادة بناء مجلس القضاء الأعلى باعتباره الدرع الحامي لاستقلال القضاء والقضاة، ويضمن استقلالية دائرة التفتيش القضائي عن المجلس القضائي، واعتماد مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري وتعدد الهيئات لدى محكمة العدل العليا ووضع آلية لتوزيع الدعاوى على الهيئات القضائية بما يضمن عدم المعرفة المسبقة للهيئة التي ستنظر الدعوى، واعتماد معايير مهنية وموضوعية وشفافة للتعيينات والترقيات في قطاع العدالة.  

المؤسسات الموقعة على ورقة الموقف

الإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية ويضم في عضويته: مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الميزان لحقوق الإنسان، نقابة المحامين الفلسطينيين، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، طاقم شؤون المرأة، اتحاد النقابات المستقلة، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"، مؤسسة مفتاح، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤسسة قادر للتنمية الاجتماعية، جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، معهد الحوكمة الفلسطيني، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، جمعية نجوم الأمل، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت. الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان بصفة مراقب.  

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ويضم في عضويته: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان بصفة مراقب.

الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويضم في عضويته: اتحاد النقابات المستقلة، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقابة العاملين في شركة جوال والاتصالات، نقابة العاملين في شركة الكهرباء، نقابة العاملين في شركة المشروبات الوطنية، طاقم شؤون المرأة، حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية النجدة الاجتماعية، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء، اتحاد النقابات العمالية الجديدة، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، نقابة العاملين في جامعة بيت لحم، الحراك الفلسطيني، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جمعية نجوم الأمل، ملتقى الشراكة الشبابي، جبهة العمل النقابي، كتلة التضامن العمالية، كتلة الوحدة العمالية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الكتلة العمالية التقدمية، ملتقى نبض الشبابي، مؤسسة مناجل، الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية،  مركز إبداع المعلم، مركز الإعلام المجتمعي، مؤسسة بال ثنك- غزة، مسرح الحرية- جنين، جمعية الشبان المسيحية، المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مؤسسة لجان التنمية والتراث، جمعية الشابات المسيحيات، جمعية التنمية النفسية، مركز الهدف الثقافي، مركز الفن الشعبي، نقابة العاملين في القطاع المالي، نقابة الصناعات الدوائية، نقابة القطاع الصحي الخاص، نقابة العاملات الصحيات، نقابة العاملين في مصلحة المياه، المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، مؤسسة فؤاد نصار، نقابة المحاميين الفلسطينيين،جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، مؤسسة الحق،مؤسسة فلسطينيات. 
 
 




الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-02-2018 03:47 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved