||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248054
عدد الزيارات اليوم : 9842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

قانون-ترأس النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الاجتماع الاول لفريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

والذي تشكل بموجب مرسوم صادر عن فخامة الرئيس محمود عباس، حيث أشار د. احمد براك الى أهمية فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية، في رصد وتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.

وهدف الاجتماع لوضع آليات عمل الفريق للمضي في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي، والمتضمن جمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق ودراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تم نقاش النظام الداخلي للفريق تمهيدا لاقراره.

وحضر الاجتماع كافة الشركاء في الفريق ( النيابة العامة، وزارة الخارجية، الطب العدلي، دائرة شؤون المفاوضات، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هيئة الجدار والاستيطان، سلطة الأراضي، الشرطة، الارتباط العسكري، المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات، الهلال الأحمر الفلسطيني)

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-02-2018 05:21 مساء  الزوار: 372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved