||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938344
عدد الزيارات اليوم : 1467
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد اللقاء الرابع لإعداد دليل إجراءات استرشادي حول قضايا مكافحة غسل الأموال

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم الثلاثاء اللقاء التشاوري الرابع بشأن إعداد الدليل الاسترشادي الفني حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

بحضور أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب).
حيث تناول اللقاء عدة محاور أهمها تقارير الاشتباه، اقرار المواضيع المقترحة في الدليل، تشكيل لجان اعداد مواضيع الدليل وتوصيات للجلسة القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات لمناقشة كافة الإجراءات المتبعة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءاً من التحريات المالية مروراً بالإجراءات الحقيقية وصولاً إلى المحاكمة أمام المحاكم المختصة وذلك لغايات التطبيق السليم لنصوص القانون الفهم من قبل كافة الشركاء في قضايا غسل الأموال. وناقش المشاركون في هذا اللقاء طلبات رفع السرية المصرفية ومعايير تقارير الاشتباه.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-02-2018 05:33 مساء  الزوار: 526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved