||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924980
عدد الزيارات اليوم : 4061
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية جنين تصدر حكماً عن تهمتي حيازة مواد مخدرة وزراعة وتنمية مواد مخدرة

قانون-  أصدرت محكمة بداية جنين اليوم الاثنين الموافق 26 /2 /2018  برئاسة القاضي  عمار فزع  وعضوية القاضيين سائدة ولد علي والمنتدب ياسمين عريقات 

حكماً بالدعوى الجزائية التي تحمل الرقم 45 /2016 بداية جنين، حكماً حضورياً بحق المتهم (و.ع.أ) عن تهمتي حيازة مواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 30 /2 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإدانته بالتهمة الثانية وهي زراعة وتنمية مواد مخدرة خلافاً للمادة 6 بدلالة المادة 32 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 ، وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات على ان تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضية .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-02-2018 11:04 مساء  الزوار: 503    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved