||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171332
عدد الزيارات اليوم : 10794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما لمدان في قضية قتل قصد:

قانون-  أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي وعضوية القاضي وليد أبو ميالة والقاضي رياض عمرو

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (س.ب) من بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، بعد ان كان صادرا بحقه 4 أحكام بالبراءة من محكمة بداية نابلس ومحكمة الاستئناف، حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-02-2018 11:02 مساء  الزوار: 379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved