|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما لمدان في قضية قتل قصد:
قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي وعضوية القاضي وليد أبو ميالة والقاضي رياض عمرو واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (س.ب) من بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، بعد ان كان صادرا بحقه 4 أحكام بالبراءة من محكمة بداية نابلس ومحكمة الاستئناف، حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-02-2018 11:02 مساء الزوار: 379 التعليقات: 0
|