|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مواعيد اجتماع الهيئة العامة وموعد الانتخابات
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة بمركزيه اجراء اجتماع الهيئة وانتخابات المجلس وفقا للمواعيد التالية:
#جدول_المواعيد: 1. بتاريخ 03/03/2018 نشر اسماء الهيئة العامة. (تم النشر) 2. بتاريخ 04/03/2018 وتاريخ 05/03/2018 فتح باب الاعتراض على الأسماء. 3. بتاريخ 06/03/2018 قرار مجلس النقابة بخصوص الاعتراض. 4. بتاريخ 07/03/2018 فتح باب الترشح. 5. بتاريخ 10/03/2018 اغلاق باب الترشح الساعة 1 ظهرا وتسليم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. 6. بتاريخ 13/03/2018 نشر قوائم المرشحين. 7. بتاريخ 14/03/2018 وتاريخ 15/03/2018 الاعتراض لدى لجنة الانتخابات المركزية على قائمة المرشحين. 8. بتاريخ 17/03/2018 وتاريخ 18/03/2018 الفصل في الاعتراض من قبل لجنة الانتخابات. 9. بتاريخ 19/03/2018 وتاريخ 20/03/2018 فتح باب الانسحاب للمرشحين. 10. بتاريخ 21/03/2018 اجتماع الهيئة العامة الأول الساعة الواحدة ظهرا. 11. بتاريخ 04/04/2018 اجتماع الهيئة العامة الثاني "بمن حضر" الساعة 10:00 صباحا. 12. بتاريخ 05/04/2018 الانتخابات، تبدا من الساعة 8:00 صباحا ويقفل باب الاقتراع الساعة 07:00 مساءا. مع الاحترام تحريرا في 04/03/2018 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-03-2018 08:00 مساء الزوار: 1036 التعليقات: 0
|