||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173186
عدد الزيارات اليوم : 12648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مواعيد اجتماع الهيئة العامة وموعد الانتخابات

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة بمركزيه اجراء اجتماع الهيئة وانتخابات المجلس وفقا للمواعيد التالية:
#جدول_المواعيد:
1. بتاريخ 03/03/2018 نشر اسماء الهيئة العامة. (تم النشر)
2. بتاريخ 04/03/2018 وتاريخ 05/03/2018 فتح باب الاعتراض على الأسماء.
3. بتاريخ 06/03/2018 قرار مجلس النقابة بخصوص الاعتراض.
4. بتاريخ 07/03/2018 فتح باب الترشح.
5. بتاريخ 10/03/2018 اغلاق باب الترشح الساعة 1 ظهرا وتسليم القوائم للجنة الانتخابات المركزية.
6. بتاريخ 13/03/2018 نشر قوائم المرشحين.
7. بتاريخ 14/03/2018 وتاريخ 15/03/2018 الاعتراض لدى لجنة الانتخابات المركزية على قائمة المرشحين.
8. بتاريخ 17/03/2018 وتاريخ 18/03/2018 الفصل في الاعتراض من قبل لجنة الانتخابات.
9. بتاريخ 19/03/2018 وتاريخ 20/03/2018 فتح باب الانسحاب للمرشحين.
10. بتاريخ 21/03/2018 اجتماع الهيئة العامة الأول الساعة الواحدة ظهرا.
11. بتاريخ 04/04/2018 اجتماع الهيئة العامة الثاني "بمن حضر" الساعة 10:00 صباحا.
12. بتاريخ 05/04/2018 الانتخابات، تبدا من الساعة 8:00 صباحا ويقفل باب الاقتراع الساعة 07:00 مساءا.
مع الاحترام
تحريرا في 04/03/2018
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-03-2018 08:00 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved