||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925211
عدد الزيارات اليوم : 4292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار صادر عن محكمة النقض بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة الجنايات الكبرى

قانون- اصدرت محكمة النقض قرار بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة الجنايات الكبرى بخصوص جنح الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي.

 إن الجرائم كما جاءت في هذه المادة لم تكن تعني الجنايات وانما كافة الجرائم كما هو متفق عليه فقها وقضاء ولما كانت المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 جاءت عامة ومطلقة تبقى على اطلاقها مشتمله في مضامينها الجنايات والجنح والمخالفات وان اسم المحكمة لا يعني ولا يغير من واقع الاختصاص في شي والذي حدد بموحب المادة 5 من ذات القانون ولما جاء اختصاص محكمة الجنايات الكبرى محددا في المادة 5 فقرة 3 الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي .

هذا يعني كافة الجرائم جنايات وجنح ومخالفات ايضا وهو يتبع لاختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وان قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقول ان جنح امن الدولة الداخلي والخارجي هي من اختصاص محكمة الصلح .فان هذا النعي تحميل للنص ما لا يحمله ولا يقوم على اساس قانوني سليم سوى استمداد للاختصاص من اسم المحكمة وهذا بالطبع مخالف للقانون ولا يستقيم والفهم لاحكام المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون المذكور، وبالتالي وبما ان الدعوى هي من الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي نجد انها بموجب نص المادة 5 فقرة 3 من قرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لذلك تقرر المحكمة تعيين محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى . طلب تعيين مرجع رقم 19 ورقم 20 لسنة 2018 .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-03-2018 10:24 مساء  الزوار: 679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved