||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926309
عدد الزيارات اليوم : 5390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق أعمال الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

قانون-اجتمع يوم الأربعاء الموافق 14/3/2018 ممثلو وممثلات عن العديد من المؤسسات الأهلية المعنية في الشأن القضائي وكليات الحقوق والنقابات في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

بمدينيتي رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث اعلنوا عن الإطلاق الرسمي الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته واختاروا اطاراً قيادياً للإئتلاف. وجاء اجتماع اليوم بناء على دعوة وجهها كل من الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان حيث شارك في الإجتماع ممثلون وممثلات عن 45 مؤسسة أهلية ونقابة وائتلاف وكليات جامعية وشخصية مستقلة اعتبروا بمثابة الهيئة العامة التأسيسية للإئتلاف اضافة الى مؤسسات أخرى ابدت رغبتها للإنضمام الى الإئتلاف رغم عدم مشاركتها باجتماع اليوم، وناقشوا المسودة النهائية للنظام الأساسي للإئتلاف التي قدمتها اللجنة المكلفة بتعديل المقترح الذي تقدمت به (استقلال) خلال الإجتماع الذي عقد بتاريخ 8/2/2018، حيث قدم اليوم بعض الاقتراحات والإضافات على النظام وفوضت المجلس التنفيذي بإدخالها على وثيقة النظام بعد ان تم اقرار النظام.

وتم خلال الإجتماع اختيار مجلساً تنفيذياً للإئتلاف تكون من كل من زياد النجار نقابة المحامين في غزة، حاتم شعراوي مركز حماية حقوق الإنسان، علاء اسكافي مركز الميزان لحقوق الإنسان، وآية المغربي المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وجميعهم من قطاع غزة. ومن الضفة الغربية كل من عزمي الشعيبي من مؤسسة أمان، عبد الله حماد من مركز القدس للمساعدة القانونية، جهاد حرب من الهيئة الإهلية لإستقلال القضاء، بسام القواسمة من كلية الحقوق والقانون في جامعة الخليل، سحر القواسمة من مؤسسة أدوار، لونا عريقات من مؤسسة قادر، علاء بدارنة من مركز حريات، محمود زيادة من النقايات المستقله، أحلام الطرايرة من مؤسسة مساواة بإعتبارهم جميعاً ممثلين دائمين لمؤسساتهم طول فترة عمل دورة الإئتلاف الحالية ومدتها عام. 
وسيشارك في عضوية الإئتلاف كل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية بصفتهم أعضاء مراقبين وداعمين للإئتلاف.
وتم خلال الاجتماع اختيار مجلساً استشارياُ للإئتلاف يشارك المجلس التفيذي في اجتماعاته ووضع سياساته يتكون من كل المستشار عيسى ابو شرار، المحامي فهد الشويكي، المحامي علي شقيرات باعتبارهم شخصيات قانونية مستقلة ومهتمة بالشأن القضائي .
وكلف المشاركون في الاجتماع الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال) بصفتها الجهة المستضيفة للإئتلاف بدعوة اللجنة التنفيذية المنتخبة والأعضاء الإستشاريين والمراقبين للإجتماع بصورة عاجلة بهدف اقرار النظام الداخلي للإئتلاف ووضع خطة عمل للسنة الأولى من عمل الإئتلاف حيث ستكون مدة دورة عمل اللجنة التنفيذية عام واحد من تاريخ اليوم.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-03-2018 07:33 مساء  الزوار: 526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved