|| |
|
||||
انطلاق أعمال الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته
قانون-اجتمع يوم الأربعاء الموافق 14/3/2018 ممثلو وممثلات عن العديد من المؤسسات الأهلية المعنية في الشأن القضائي وكليات الحقوق والنقابات في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينيتي رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث اعلنوا عن الإطلاق الرسمي الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته واختاروا اطاراً قيادياً للإئتلاف. وجاء اجتماع اليوم بناء على دعوة وجهها كل من الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان حيث شارك في الإجتماع ممثلون وممثلات عن 45 مؤسسة أهلية ونقابة وائتلاف وكليات جامعية وشخصية مستقلة اعتبروا بمثابة الهيئة العامة التأسيسية للإئتلاف اضافة الى مؤسسات أخرى ابدت رغبتها للإنضمام الى الإئتلاف رغم عدم مشاركتها باجتماع اليوم، وناقشوا المسودة النهائية للنظام الأساسي للإئتلاف التي قدمتها اللجنة المكلفة بتعديل المقترح الذي تقدمت به (استقلال) خلال الإجتماع الذي عقد بتاريخ 8/2/2018، حيث قدم اليوم بعض الاقتراحات والإضافات على النظام وفوضت المجلس التنفيذي بإدخالها على وثيقة النظام بعد ان تم اقرار النظام. وتم خلال الإجتماع اختيار مجلساً تنفيذياً للإئتلاف تكون من كل من زياد النجار نقابة المحامين في غزة، حاتم شعراوي مركز حماية حقوق الإنسان، علاء اسكافي مركز الميزان لحقوق الإنسان، وآية المغربي المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وجميعهم من قطاع غزة. ومن الضفة الغربية كل من عزمي الشعيبي من مؤسسة أمان، عبد الله حماد من مركز القدس للمساعدة القانونية، جهاد حرب من الهيئة الإهلية لإستقلال القضاء، بسام القواسمة من كلية الحقوق والقانون في جامعة الخليل، سحر القواسمة من مؤسسة أدوار، لونا عريقات من مؤسسة قادر، علاء بدارنة من مركز حريات، محمود زيادة من النقايات المستقله، أحلام الطرايرة من مؤسسة مساواة بإعتبارهم جميعاً ممثلين دائمين لمؤسساتهم طول فترة عمل دورة الإئتلاف الحالية ومدتها عام.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-03-2018 07:33 مساء الزوار: 526 التعليقات: 0
|