|| |
|
||||
إعـــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص دعوة الهيئة العامة للإنعقاد
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء يدعو مجلس نقابة المحامين السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة للإجتماع يوم الأربعاء الموافق 21/03/2018 الساعة الواحدة لمركز القدس في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله وفي مركز غزة في مقر النقابة الكائن في مدينة غزة وذلك لمناقشة الأمور التالية: الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-03-2018 08:44 مساء الزوار: 321 التعليقات: 0
|