||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264788
عدد الزيارات اليوم : 12402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعـــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص دعوة الهيئة العامة للإنعقاد

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء 
تحية الحق والعروبة وبعد:

يدعو مجلس نقابة المحامين السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة للإجتماع يوم الأربعاء الموافق 21/03/2018 الساعة الواحدة لمركز القدس في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله وفي مركز غزة في مقر النقابة الكائن في مدينة غزة وذلك لمناقشة الأمور التالية: 
1. التعديلات على أنظمة النقابة واقرار أنظمة جديدة. 
2. تلاوة التقرير الاداري. 
3. المصادقة على التقرير المالي.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيؤجل الإجتماع الى 04/04/2018 وسينعقد بمن حضر في نفس المكان اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً على أن تجرى الإنتخابات في اليوم الذي يليه يوم الخميس الموافق 05/04/2018.
مع الإحترام
تحريراً 14/03/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-03-2018 08:44 مساء  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved