||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262427
عدد الزيارات اليوم : 10041
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد يؤكد على ضرورة الفصل بالقضايا دون إطالة أو تهاون

قانون- في جولة تفقدية لسير العمل في المحاكم النظامية زار رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد محكمتي بداية نابلس وجنين ومحكمة صلح طوباس 


 أطلع خلالها على سير الأعمال واحتياجات المحاكم وعلى الإمكانيات الفنية والإدارية ومدى مواءمتها لتوجهات مجلس القضاء الأعلى للوصول إلى العدالة الناجزة.

وفي اجتماع ضمه مع السادة القضاة إستمع منهم الى احتياجاتهم والمعيقات التي تواجههم لدراستها وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانيات المتاحة ، حيث أشاد معاليه بدور القضاة ومسؤوليتهم في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتقاضين مؤكداً لهم حرصه على سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحق وتحقيق العدالة، حاثاً الجميع قضاة وموظفين على بذل المزيد من الجهد لتسهيل وتيرة الإنجاز وتطوير آليات العمل لرفع منظومة القضاء بإيلاء أهمية القضاء المتخصص وتعزيز الشفاهية مؤكداً على ضرورة الفصل بالقضايا دون إطالة أو تهاون والحرص على تأدية واجبنا كقضاة وموظفين بأمانة لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء بإحقاق الحقوق لهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-04-2018 09:04 مساء  الزوار: 298    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved