||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935475
عدد الزيارات اليوم : 14556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن لجنة الإنتخابات المركزية في نقابة المحامين بخصوص مراكز الاقتراع في المحافظات الشمالية

قانون- تعلن لجنة الانتخابات المركزية في نقابة المحامين الفلسطينيين عن مراكز الإقتراع في المحافظات الشمالية لمركز القدس والتي ستكون في الأماكن التالية:

- القدس - مجمع النقابات المهنية - بيت حنينا/ القدس.
2- رام الله - جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني - شارع القدس
3- الخليل - قاعة بلدية الخليل/ شارع عين سارة.
4- بيت لحم - مقر النقابة
5- أريحا- مقر النقابة
6- نابلس - مقر النقابة
7- جنين - مقر النقابة
8- طولكرم - مقر النقابة
9- قلقيليه - قاعة بلدية قلقيلية
10- سلفيت - مقر النقابة
11- طوباس - مقر النقابة
هذا وسيتم افتتاح مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساءا من يوم الخميس الموافق 05/04/2018.
لجنة الانتخابات المركزية
نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-04-2018 11:06 مساء  الزوار: 410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved