|| |
|
||||
اعلان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص الدعاية الانتخابية
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء حيث أن الدعاية الانتخابية للمرشحين انتهت ، فانه يحظر على جميع الزميلات والزملاء القيام بالدعاية الانتخابية للمرشحين بأي وسيلة كانت داخل ساحات مراكز الاقتراع اليوم ، لذا يرجى من الجميع ازالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية للمرشحين من ساحات مراكز الاقتراع. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-04-2018 05:36 مساء الزوار: 475 التعليقات: 0
|