||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184643
عدد الزيارات اليوم : 8796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس نقابة المحامين ينتخب جواد عبيدات نقيبا للمحامين للدورة (2018-2021)

قانون-  عقد مساء الاثنين الجلسة الأولى لمجلس نقابة المحامين الجديد والمكون من 9 اعضاء في مركز القدس و6 أعضاء في مركز غزة، وذلك لبحث انتخاب نقيب المحامين الفلسطينيين  للدورة (2018-2021).

وعقد الإجتماع عبر الدائرة المغلقة (الفيديوا كونفرنس ) ووفقا للاصول القانونية ترأس  الجلسة المحامي سلامة بسيسو (الأكبر سنا في الأعضاء) .

وذكر بيان للنقابة،  أن "عقد الإجتماع مجلس النقابة بحضور اعضائه في مركز القدس وهم  المحامي جواد عبيدات والمحامي يزيد مخلوف والمحامي محمد جرار و المحامي امجد الشلة والمحامي فادي عباس و المحامي إسماعيل حسين والمحامي حربي فروخ والمحامي سعد سعد وتغيب عن الإجتماع  المحامي داود درعاوي بسبب تعرضه لوعكة صحية".

وفي مركز غزة حضر كافة الأعضاء وهم المحامي سلامة بسيسو، والمحامي زياد النجار، والمحامي علي الدن، والمحامي عبدالعزيز الغلاييني، والمحامي شعبان الجرجير والمحاميه رنا الحداد.

وتم بالإجماع التصويت لإنتخاب المحامي جواد عبيدات نقيبا للمحامين الفلسطينيين للدورة (2018-2021) بمشاركة المركزين غزة والقدس .

بدره شكر المحامي جواد عبيدات الثقة الكبيرة التي اولها اليه الهيئة العامة ومجلس النقابة في الوطن على انتخابه نقيبا للمحامين الفلسطينيين. مؤكدا سعيه الدائم للعمل على استنهاض القوى من الأجل السمو بمهنة المحاماة للمكانه التي تليق بها.

وأكد "دعمه الكبير للعمل بصورة تكامليه مع منظومة العدالة بكل مكوناتها وبصورة مباشرة بالإضافة للتركيز على تعظيم خدمة الزميلات والزملاء المحامين من أجل حل كافة المعيقات التي تواجههم".

وقال عبيدات إن النقابة سوف تكون نبراس قوة ورافعة حقيقه للقضايا الوطنية وسوف تعمل مع القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس أبومازن من أجل التصدي للمشروع الدولي القائم على اسقاط طموح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-04-2018 04:03 مساء  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved