||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187128
عدد الزيارات اليوم : 11281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، عن فتح باب تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه، ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب، وذلك حتى نهاية شهر نيسان 2018، تقدم الطلبات في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في رام الله.
ملاحظة: سيتم النظر في كافة الطلبات خلال شهر ايار 2018.
مرفقات الطلب:
1. الشهادة الجامعية الاولى مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه ومزاول لمدة خمس سنوات على الاقل . 
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
8. صورة شخصية.

تحريرا في 11/04/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-04-2018 05:31 مساء  الزوار: 609    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved