|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- تحية الحق والعروبة وبعد تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، عن فتح باب تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه، ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب، وذلك حتى نهاية شهر نيسان 2018، تقدم الطلبات في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في رام الله. تحريرا في 11/04/2018 الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-04-2018 05:31 مساء الزوار: 609 التعليقات: 0
|