||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 34925781
عدد الزيارات اليوم : 4862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحضور النائب العام د. أحمد براك نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية تفتتح القسم الثاني من الدورة

قانون- بحضور النائب العام المستشار د. أحمد براك، افتتحت نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية

وبالشراكة مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV) القسم الثاني من الدورة التدريبية حول بناء الملف التحقيقي للجريمة الالكترونية وإحالته للمحكمة، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين في الجرائم الالكترونية، ويديره المستشار القاضي الأردني رامي الطراونة، حيث يهدف التدريب للتعرف على كيفية بناء الملف التحقيقي للجرائم الالكترونية، وجمع الأدلة الجنائية الالكترونية والتحفظ عليها واستخدامها في بناء الملف التحقيقي وعرضها على المحكمة.

حيث أكد النائب العام على أهمية عمل نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية، مشيرا الى الجوانب القانونية والفنية في التحقيق وبناء الملف التحقيقي للجرائم الالكترونية، وضرورة توخي الدقة والسرية والسرعة في القضايا الالكترونية. مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة، واطلاعهم على تجارب وخبرات دول أخرى.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-04-2018 08:41 مساء  الزوار: 475    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved