|| |
|
||||
النيابة العامة وبالتعاون مع منتدى شارك الشبابي ينظمان جلسة حوارية تعريفية بدور النيابة العامة
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د.أحمد براك عقدت النيابة العامة وبالتعاون مع منتدى شارك الشبابي جلسة حوارية تعريفية بدور النيابة العامة واختصاصاتها وآلية عملها، وقرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، وذلك في محافظة رام الله بمشاركة عدد من طلاب معسكر القانونيين الشبابي الأول، حيث هدفت الجلسة للتعريف بعمل النيابة العامة واختصاصاتها ومهامها، كشعبة من شعب السلطة القضائية. وأدار الجلسة الحوارية رئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري، والذي استهل حديثه بالتعريف بالنيابة العامة، الرؤية والرسالة، واختصاصاتها ومهام عملها، بالإضافة للحديث حول نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تم إنشاؤها حديثا في مكتب النائب العام، والقانون الذي يحكم عملها، مؤكدا على أهمية القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-04-2018 08:46 مساء الزوار: 478 التعليقات: 0
|